للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فاحلق ونزلت هذه الآية] ولما كانت الواو للجمع المطلق صح قوله: نزلت بعد قوله: فاحلق مع أن نزول الآية قبل قوله صلى الله عليه وسلم (١) له: احلق.

قوله [فاحلق راسك وانسك نسيكة] ولما كان الحكم له ذلك وهو معذور ولم يكن الناسي (٢) والجاهل فوقه عذراً كان الحكم فيهما أيضًا هو التكفير،


(١) كما هو ظاهر قوله: لفي أنزلت ولأياى عني كما في حديث الباب، وفي حديث عبد الله بن معقل عند البخاري: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، لكن في رواية للبخاري قال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق. فأنزل الله الفدية، قال عياض: ظاهره أن النزول بعد الحكم، = =وفي رواية عبد الله ابن معقل أن النزول قبل الحكم، قال: فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى، ثم نزل القرآن بذلك، انتهى. هكذا في الفتح.
(٢) قال ابن نجيم في البحر تحت جماع الناسي: حاصل ما ذكره الأصوليون أن النسيان لا ينافي الوجوب لكمال العقل، وليس عذراً في حقوق العباد، وفي حقوق الله عذر في سقوط الإثم، أما الحكم فإن كان مع مذكر ولا داعي إليه، كأكل المصلى وجناية المحرم، لم يسقط بتقصيره، بخلاف سلامه في القعدة، وإن كان ليس مع مذكر مع داع إليه سقط كأكل الصائم، وإن لم يكن معهما فكذلك بالأولى، كترك الذابح التسمية، قال: وقدمنا أن الجاهل والعالم والمختار والمكره والنائم والمستيقظ سواء لحصول الارتفاق. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>