للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العامد فوجوب الكفارة عليه ظاهر، وغاية الفرق (١) بينهما أن المعذور مختار في أي هذه الثلاثة شاءه بخلاف غيره.

قوله [وهذا أجود إلخ] أي في رواياته في الحج (٢). قوله [الألد الخصم] يناسب (٣) قوله تعالى: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ}.

قوله [ولم يجامعوها في البيوت] بل كن خارج الدور في بيوت علاحدة.


(١) ففي البذل عن العيني أنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الصوم والإطعام والذبح، قال أبو عمر: عامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن العظيم، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا في الضرورة، فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه دم. قال الشيخ: ووجهه أن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف، والجاني لا يستحق التخفيف، انتهى. وقال الحافظ: استنبط من الحديث بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، انتهى.
(٢) وإلا فأحاديثه تبلغ ثلاثين ألفًا، كما في تهذيب الحافظ، فكيف يمكن أن يكون هذا أجود من الكل، وفيها أصح منه كثيراً.
(٣) يعني ذكر المصنف هذا الحديث كأنه كالتفسير لقوله عز اسمه: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} وفسره في الجلالين بشديد الخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>