آخر ما عليك] بدل من الأول وبيان له، ومعنى آخر ما عليك إلى آخر الوقت الذي يأتي عليك، وهو الجزء الآخر من أيام حياته.
قوله [وفي هذا الحديث دلالة إلخ] وهذا غير تام (١) فإن المنع عن
(١) وجعله الحافظ من أقوى الأدلة، وقال: هو أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضه معنى، وبسط الشيخ في البذل في مستدلات الحنفية من الكتاب والسنة وغيرهما، وذكر من جملتها قوله عز اسمه: {فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أضاف النكاح إليها فيقتضي تصور النكاح عنها، وقوله عز اسمه {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} أي يتناكحا، فأضاف النكاح إليهما من غير ذكر الولي، وقوله عز اسمه: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ} الآية والاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه أضاف النكاح إليهن من غير ذكر الولي، والثاني أنه نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن، والنهي يقتضي تصوير المنهى عنه، هذا وروى عنه صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب= =أمر، وهذا قطع ولاية الولي عنها، وروى عنه صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، إلى آخر ما بسطه، وقال: أجاب الطحاوي عن استدلالهم بهذه القصة بقوله: وكان ذلك عندنا يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك، انتهى مختصراً. وبسط الجصاص في أحكام القرآن في الاستدلال بآية الباب للحنفية، وذكر عدة وجوه للاستدلال، واستدل أيضًا بقوله عز اسمه: {فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ} وقال: فإن قيل: لولا أن الولي يملك منعها عن النكاح لما نهاه عنه كما لا ينهى الأجنبي، قيل له: هذا غلط لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما نهى عنه، فكيف يستدل به على إثبات الحق، وأيضًا فإن الولي يمكنه أن يمنعها من الخروج والمراسلة في عقد النكاح، فجائز أن يكون النهي عن العضل منصرفًا إلى هذا الضرب من المنع لأنها في الأغلب تكون بيد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك. انتهى.