(٢) جواب عما يرد على الجمهور، وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على اثنين وعشرين قولا ذكرت في الأوجز، والمشهور منها ثلاثة، قول مالك والشافعي أنها الصبح، وقول بعض الصحابة والتابعين أنها الظهر، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول جمهور الصحابة والتابعين أنها الظهر، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول جمهور الصحابة والتابعين أنها العصر، وبه قالت الحنفية وأحمد وداؤد، إلى آخر ما بسط في الأوجز، وأورد على هذا القول الثالث بحديث الباب، قال ابن عبد البر: ثبوت الواو الفاصلة التي لم يختلف في ثبوتها في حديث عائشة يدل على أنها ليست الوسطى، قال الباجي: لأن الشيء لا يعطف على نفسه، انتهى. وأشار الشيخ إلى جواب هذا الإيراد بأن قوله: وصلاة العصر تفسير لقوله: والصلاة الوسطى، فالواو الثانية بمقابلة الأولى، وهذا لطيف جداً، أجيب عنه أيضًا بأن العطف التفسيري معروف عند النحاة، هذا وقد روى عن عائشة بلفظ: وهي صلاة العصر بعدة طرق مذكورة في الأوجز.