(٢) قال العيني: الكلام في الصلاة كان مباحًا ثم حرم، واختلفوا متى حرم؟ فقال قوم: بمكة، واستدلوا بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي بمكة (وتقدم الجواب عنه في الصلاة) وقال آخرون: بالمدينة بدليل حديث زيد بن أرقم، فإنه من الأنصار أسلم بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، وروى الطبراني من حديث أبي أمامة: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته، فيقضي ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يومًا فدخل في الصلاة، فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعًا، لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة، انتهى مختصرا. (٣) لله در الشيخ ما أدق نظره، ويدخل فيما استنبطه تعليق الساعات، فإن الاحتياج إليها لإقامة الصلاة وتكثير الجماعة أشد من الاحتياج إلى المراوح.