للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العطف، يعني أنه تفسير لقوله: والصلاة الوسطى لا للصلاة الوسطى فقط، لكن (١) عائشة فهمت ذلك قراءة. قوله [عن زيد بن أرقم إلخ] فيه دلالة على أن الكلام في الصلاة إنما نسخ في المدينة، فإن زيد بن أرقم (٢) لم يكن في مكة.

قوله [بالقنو والقنوين فيعلقه] فيه دلالة (٣) على تعليق المراوح في المساجد لما أنها ليست بأقل نفعًا من القنو مع ما في القنو من الشغل والتلويث ما ليس


(١) استدراك من قوله كانت تفسيراً وجواب عن إشكال آخر، وهو أن عائشة كيف أمثلته في القرآن، وأجيب أيضًا بأن إملاءها كان أيضًا على سبيل التفسير، وورد في الروايات أنها كانت أولاً في القرآن ثم نسخت، كما أخرجه مسلم وغيره من حديث البراء.
(٢) قال العيني: الكلام في الصلاة كان مباحًا ثم حرم، واختلفوا متى حرم؟ فقال قوم: بمكة، واستدلوا بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي بمكة (وتقدم الجواب عنه في الصلاة) وقال آخرون: بالمدينة بدليل حديث زيد بن أرقم، فإنه من الأنصار أسلم بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، وروى الطبراني من حديث أبي أمامة: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته، فيقضي ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يومًا فدخل في الصلاة، فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعًا، لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة، انتهى مختصرا.
(٣) لله در الشيخ ما أدق نظره، ويدخل فيما استنبطه تعليق الساعات، فإن الاحتياج إليها لإقامة الصلاة وتكثير الجماعة أشد من الاحتياج إلى المراوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>