للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [إذن يحلف فيذهب بمالي] وقد ورد التصريح في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال للأشعث: ليس لك إلا ذلك (١) فعلم أن السبيل في مثله هي اليمين لا غير، ولا شيء على اليهود أو النصارى إذا لم يكن للمدعى شاهد إلا تحليفهم


(١) فقد روى أبو داؤد من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي، الحديث، وفيه قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ماحلف عليه، ليس يتورع من شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك، وفي رواية البخاري قال الأشعث: لفي نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، الحديث، ففي الحصر حجة لما قاله الشيخ، وقد ورد في أحاديث القسامة: تحلف يهود، وهكذا في غير واحد من الروايات، وفي الهداية: إذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها لينكشف وجه الحكم، فإن اعترف قضى عليه بها، وإن أنكر سأل المدعى البينة، وإن أحضرها قضى بها، وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها، ثم قال: ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. لقوله صلى الله عليه وسلم لابن صوريا: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا، انتهى. وفي تكملة الفتح: وفي المبسوط أن الحر والمملوك، والرجل والمرأة، والفاسق والصالح، والكافر والمسلم، في اليمين سواء، لأن المقصود هو القضاء بالنكول، وهؤلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين الكاذبة سواء، كذا في النهاية ومعراج الدراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>