(٢) وطول الشعث والتفل يكون بمقدار طول مدة الإحرام، فكلما يطول مدة الإحرام يطول مدتهما أيضًا كما لا يخفى. (٣) أي الرجلان، يعني إذا تساوى إحرام الرجلين باعتبار الزمان والمكان فلا يعلم فضل حج أحدهما على حج الآخر بشيء، فسأل فضل نفس الحج من حيث هو هو بدون اعتبار طول الإحرام أو بعد المسافة، وقال القاري: قوله أي الحج أفضل؟ أي أي أعماله أو خصاله بعد أركانه أكثر ثوابًا، قال: العج والثج بتشديدهما، والأول رفع الصوت بالتلبية، والثاني سيلان دماء الهدى، وقيل: دماء الأضاحي، قال الطيبي: ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والثج، وقيل: على هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام، وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم، اقتصاراً بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال، أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات، انتهى.