للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقوا أو كذبوا. قوله [ولو استطعت أن أسره إلخ] هذه معذرة (١) لإعلانه صدقته مع أن صدقة السر أربى وأزهى.

قوله [الشعث التفل] فكلما كان الشعث والتفل أطول (٢) كان أزيد، وكلما كانا أزيد وأطول كانت المثوبة أعظم، وزيادة الشعث بزيادة مدة الإحرام أو ببعد المسافة بينه وبين مكة، وكان هذا السؤال لا يفيد جوابًا فيما إذا تساويا (٣) مسافة وإحرامًا حتى يعلم فضل الحج نفسه على الحج، فسأله الآخر عن ذلك ليعلم فضل الحج على الحج من حيث ذاته مع قطع النظر عما يوجبه طول المسافة وبعد المدة، فقال: أي الحج أفضل.


(١) يعني أن الأسرار بصدقة البستان كان مما لا يمكن فاضطر إلى إعلانه، ولو قدر على الأسرار بها لم يعلن بها.
(٢) وطول الشعث والتفل يكون بمقدار طول مدة الإحرام، فكلما يطول مدة الإحرام يطول مدتهما أيضًا كما لا يخفى.
(٣) أي الرجلان، يعني إذا تساوى إحرام الرجلين باعتبار الزمان والمكان فلا يعلم فضل حج أحدهما على حج الآخر بشيء، فسأل فضل نفس الحج من حيث هو هو بدون اعتبار طول الإحرام أو بعد المسافة، وقال القاري: قوله أي الحج أفضل؟ أي أي أعماله أو خصاله بعد أركانه أكثر ثوابًا، قال: العج والثج بتشديدهما، والأول رفع الصوت بالتلبية، والثاني سيلان دماء الهدى، وقيل: دماء الأضاحي، قال الطيبي: ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والثج، وقيل: على هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام، وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم، اقتصاراً بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال، أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>