للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسير إلى مكة أفلس، والمعتبر هي أيام يكثر فيها ذهاب أهل بلده، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالزاد والراحلة يوجب أن الشرائط الأخر التي ذكرها العلماء كأمن الطريق، ووجود محرم للمرأة، إنما هي شرائط أداء الحج (١)، وليست شرائط وجوبه، أي شرائط وجوب الأداء لا شرائط نفس الوجوب، فيجب عليه وعليها الإيصاء بأن يحج عنه إذا لم يحجا بهذين العذرين.

قوله [كلاب النار] أي هؤلاء كلاب النار، وكانوا من الخوارج، خير قتلى من قتله الخوارج، ودفع بالجملتين ما عسى أن يتوهم من كونهم مسلمين أن من قتلهم يكون آثمًا، ومن قتلهم الخوارج فإنه لا أقل من (٢) أن لا يكون شهيداً، لكونهم قتلوا بأيدي المسلمين.

قوله [أنتم تتمون سبعين أمة] يعني أن لفظة أمة في قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} ليست للوحدة بل المراد بها جنس الأمم (٣).

قوله [كيف يفلح] لما كانت هذه الكلمة ظاهرة في إهلاكهم وكذلك ما


(١) كما تقدم في أبواب الحج.
(٢) بيان للتوهم يعني أن الجملة الثانية دفعت توهم كونهم غير الشهداء.
(٣) وهذا على أحد التفاسير ويؤيده حديث الباب، وقيل: المراد بالخطاب جماعة خاصة من الصحابة، وقيل: المهاجرون، فيكون المراد بالأمة في الآية هذه الأمة خاصة، وقيل غير ذلك، كما بسط في البحر المحيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>