(٢) يعي لم يذكره الراوي هاهنا اختصارا وكان معلوما. وقد زاد في حديث الباب عند أبي داؤد أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، وقد أخرج أيضاً برواية أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعة أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تصنع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضنه، وأخرج عن رويفع قال: قام فينا خطيباً، قال: أما إني لا أفول لكم إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين: لا يحل لأمريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالي، ولا يحل لأمريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، الحديث. وفي الباب روايات غير ذلك. (٣) فأنهم اختلفوا في عدد الكبائر وتعريفها على أقوال كما بسطها ابن حجر المكي في الزواجر عن افتراف الكبائر، وهو كتاب مبسوط في مجلدين طبع بمصر، ذكر فيه أكثر من عشرة أقوال في حدها، وعد الكبائر سبعة وستين وأربع مائة مفصلا.