للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فكرهن رجال إلخ] لما كانوا نهوا عن بذل الذكور والفروج على المحصنات وهن (١) ذوات الأزواج فنزلت، أي رخصوا في وطيهن إذا انقضت عدتهن، ولم يذكر الراوي (٢) اعتدادهن هاهنا لما كان معلوما.

قوله [الشرك بالله الخ] والمراد (٣) عدها فيها لا حصر فيها، فإن الكبيرة هي ما أوعد عليها الله ورسوله بالنار.


(١) فقد أخرج السيوطي في الدر بروايات عديدة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما افتتح حنيناً أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً، فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له ذلك فأنزلت الآية.
(٢) يعي لم يذكره الراوي هاهنا اختصارا وكان معلوما. وقد زاد في حديث الباب عند أبي داؤد أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، وقد أخرج أيضاً برواية أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعة أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تصنع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضنه، وأخرج عن رويفع قال: قام فينا خطيباً، قال: أما إني لا أفول لكم إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين: لا يحل لأمريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالي، ولا يحل لأمريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، الحديث. وفي الباب روايات غير ذلك.
(٣) فأنهم اختلفوا في عدد الكبائر وتعريفها على أقوال كما بسطها ابن حجر المكي في الزواجر عن افتراف الكبائر، وهو كتاب مبسوط في مجلدين طبع بمصر، ذكر فيه أكثر من عشرة أقوال في حدها، وعد الكبائر سبعة وستين وأربع مائة مفصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>