للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [إن كان ابن عمتك إلخ] قالوا: لعلة كان منافقاً، وهذا سوء أدب (١) نسبة إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى يوم القيام، فالجراءة على مثل هذا القول لا ينبغي إلا بعد نقل صحيح من أحد منهم، كيف والخيرية قطعية فيهم والتأويل ممكن، وتفصيل الكلام بحيث يتضح المرام أنه كان الماء لا يستقي منه لضعف جريه ما لم يسد مخرجه إلى أسفل، وكان بستان الزيير في أعلى جانب منه وهو جانب منبع الماء، وأرض الأنصاري كانت أسفل منه، والمسألة (٢).


(١) وبذلك جزم التوربشتي كما تقدم في الجزء الثاني في هامش أبواب الأحكام وإليه مال الحافظ في الفتح، وسط الأقاويل في اسم ذاك الرجل الذي خاصم الزيير رضي الله عنه.
(٢) ففى الفتح قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغنى الأعلى، انتهى. وقال القاري بعد ذكر حديث الباب: وفي الحديث أن مياه الأدوية والسول التي لا يملك منابعها ومجاربها على الإباحة، والناس شرع وسواء. وأن من سبق إلى شتى منها كان أحق به من غيره، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من أسفل منهم لسبقهم إليه وليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته، أنتهى. قلت: فما حكى العيني عن بعض الشافعية فيه حجة على ما حكى عن أبي حنيفة من أن= =الأعلى لا يقدم على الأسفل وإنما يسقون بقدر حصصهم إلخ، فالظاهر عندي أنه غلط في النقل، فان مذهب الحنيفة ذاك في الماء المملوك المشرك بين المتخاصمين لا في غير المملوك كما في الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>