(٢) ففى الفتح قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغنى الأعلى، انتهى. وقال القاري بعد ذكر حديث الباب: وفي الحديث أن مياه الأدوية والسول التي لا يملك منابعها ومجاربها على الإباحة، والناس شرع وسواء. وأن من سبق إلى شتى منها كان أحق به من غيره، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من أسفل منهم لسبقهم إليه وليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته، أنتهى. قلت: فما حكى العيني عن بعض الشافعية فيه حجة على ما حكى عن أبي حنيفة من أن= =الأعلى لا يقدم على الأسفل وإنما يسقون بقدر حصصهم إلخ، فالظاهر عندي أنه غلط في النقل، فان مذهب الحنيفة ذاك في الماء المملوك المشرك بين المتخاصمين لا في غير المملوك كما في الفروع.