للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنوابات التي وجدت وليس بجائز أن تعود فيها، وأما الأيام (١) التي لم توجد بعد من أيام حقها فأنما فيها عدة بحتة، وليس إسقاطاً فإن السقوط يقتضى ثبوتاً ما ولم يوجد.

قوله [آخر آية أنزلت] أي في المواريث (٢) وإلا فقد نزل بعد هذه الآية كثير من القرآن.


(١) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تالياً ليومها فذاك، وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضاً من بقى، وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فان قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع، وإن لم يقبل لم يكره على ذلك، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يوزعه بين من بقى، وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيها يستقبل لا فيما مضى، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسوده الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة، ُ كذا في الفتح وقال أيضاً: اختلف السلف فيما إذا تراضينا على أن لا قسمة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد: إن رجعت فعليه أن يقسم لها، وإن شاء فارقها، وعن الحسن ليس لها أن تنفض، وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية، انتهي هو في الهداية: إن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمتها لصاحبتها جاز، لأن سوده بنت زمعة سألت رسول الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها ويجعل يوم نوبتها لعائشة، ولها أن ترجع في ذلك، لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.
(٢) وبذلك الوجه جزم جمع من شراح الحديث، وعلى هذا فلا يشكل بما في البخاري عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- آية الربوا، وكذا لا يشكل بما روى عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} الآية، أخرجه الطبري من طرق عنه، وزاد عن ابن جريج قال: يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال إلى آخر ما بسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>