للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السح (١) أو محذوف. قوله [فضرب الله قلوب بعضهم] أي تأثر (٢) خيارهم من شرارهم. قوله

[عن أبي عبيدة] هو بفتح العين المهملة ولد لعبد الله (٣) بن مسعود. قوله [فقال لا حى إلخ] أي لا تنجون ولا تؤمنون حق الإيمان حتى الخ.

قوله [وأملاه على] أي حدثني واكتبني. قوله [فحرمت على اللحم الخ] وفرق ما بين تركه شيئاً وتحريمه على نفسه، ففي الثاني ورد النص وهو حرام دون (٤) الأول. قوله [فهل أنتم منتهون] أي من السؤال عن بيان شفاء في الخمر،


(١) وهو الصب، قال الحافظ: سحاء بفتح المهملتين مثقل ممدود أي دائمة الصب، يقال: سح بفتح أوله مثقل يسح بكسر السين في المضارع، ويجوز ضمهما، وضبط في مسلم سحاً بلفظ المصدر، ولا يغيضها بالمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصها، يقال: غاض الماء يغيض إذا نقص، والليل والنهار بالنصب على الظرف أي فيهما، ويجوز الرفع، انتهى. وفي المجمع: ينصبهما على أنهما ظرفان، ورفعهما على أنهما فاعلان، انتهى. واقتصر القاري على الأول، وقال: سحاء صفة لنفقة أو ليد، وهو الأصح، انتهى.
(٢) قال القاري: يقال ضرب اللين بعضه ببعض أي خلط، ذكره الراغب، وقال ابن الملك: الباء للسببية أي سود الله قلب من لم يعض بشوم من عصى فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضاً، انتهى.
(٣) قال الحافظ: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر، وما ضبطه الشيخ من الفتح لم أجده في كتب الرجال، بل الظاهر من أصولهم أنه بالضم، وكذا بالضم ضبطه في جامع الأصول.
(٤) فلا يشكل بما حكى عن بعض المشايخ ترك التنعم والتلذذ والاجتناب عن الثياب الفاخرة ونحو ذلك، قال صاحب الجمل: أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات، فان من اعتقد تحريم شيء أحله الله فقد كفر، إما ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله والتفريغ لعبادته من غير إضرار بالنفس ولا تفويت حق الغير، ففضيلة لا منع فيها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>