(٢) لم يتحقق لي أن القصة متى وقعت، وذكرها صاحب الخميس في السنة العاشرة، وحكى أهل الرجال إسلام عدى في سنة تسع، وجزم الحافظ في الفتح بأن ذلك كان قبل أن يسلم، قال: ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم، فان في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلعلها كانت بمكة سنة الفتح، انتهى. قلت: وما سيأتي من مرسل عكرمة نص في أن القصة وقعت قبل إسلامه. (٣) ولا مانع من أن يكون التأثم من كلا الفعلين: من سرقة الجام استداء وعدم أعطاء الثمن انتهاء. (٤) الظاهر (من عدم إيتاء قيمته) فترك لفظ العدم تصحيف من الناسخ. (٥) إطلاق الغصب مجاز والمراد حبس دراهم المشترى. (٦) كما هو نص الزيادة الآتية في رواية السيوطي في الدر.