للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [واستوصوا بالنساء خيراً] وكن في العرب لا منزلة لهن كالإماء، وذلك لملابسه اليهود، والأمر في النصارى كان بعكس ذلك.

قوله [يوم النحر] وهذا لا ينفي كون عرفة (١) يوم الحج الأكبر فإن معظم أفعال الحج فيه، وأما قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} فصادق على اليومين معاً، فإن النداء كانت فيهما وبعدهما أيضاً، ولكل من القولين روايات وآثار، وقيل: الحج الأكبر هو الحج والأصغر هو العمرة، فعلى هذا (٢) الحج عرفة.

قوله [ثم دعاه] هذا مجاز (٣) عن الإعلام لأنه لم يكن ثمة دعاء.


(١) يعني لا منافاة بين مختلف ما ورد في مصداق الحج الأكبر ويوم الحج الأكبر، ففي حديث الباب أنه يوم النحر، سمى بذلك لأنه تتكمل فيه المناسك وتتكثر، وروى الطبري من طريق أبى جحيفة وغيره أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وقيل: الحج الأكبر القران والأصغر الأفراد، وعن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر، كما يقال يوم الفتح، وقيل غير ذلك كما في الفتح.
(٢) هكذا في الأصل والظاهر أن في العبارة سقوطاً، والمراد ظاهر، قال البيضاوي تحت قوله تعالى {يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، وقيل: يوم عرفة لقوله عليه السلام: الحج عرفة، وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر، أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله، فأنه أكبر من باقي الأعمال، انتهى.
(٣) فإن الروايات متظافرة على أنه -صلى الله عليه وسلم- بعث عليا بعد ما أرسل أبا بكر ولحقه على رضي الله عنه في الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>