(٢) وبذلك يجمع بين مختلف ما روى في ذلك كما يظهر من كلام الشراح الحافظ وغيره أن علياً نادى بها من يوم التروية إلى آخر أيام التشريق في كل موضع اجتماع، ويستعين بأبي هريرة وغيره ممن عينهم أبو بكر أمير الموسم لذلك. (٣) واختلف في المراد بالأشهر الحرم في قوله تعالى {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ} على أقوال بسطها الرازي، وقال البيضاوي تحت قوله تعالى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، لأنها نزلت في شوال، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر، لأن التبليغ كان يوم النحر، انتهى مختصراً. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها، وقيل: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وهذا مخل بالنظم مخالف للإجماع، فأنه يقتضي بقاء حرمه الأشهر الحرم، إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها، انتهى. وتقدم شيء من ذلك في أبواب الحج.