(٢) قال الحافظ: كندا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهم من بعض رواته، وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك، وقال القرطي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} قال الحافظ: والثاني بما قاله القرطبي أقرب من الأول، لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين بدليل أنه قال في آخر الحديث: فأنزل الله: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} والذي يظهر أن في الرواية تجوزا= =بينته رواية عبيد الله بن عمر عند البخاري بلفظ: فقال: تصلى عليه وقد نهالك الله أن تستغفر لهم؟ ووقع عن ابن مردويه عن ابن عباس قال قال: استغفرلهم، الآية، فكأن عمر فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من أن (أو) ليست للتخبير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي الاستغفار وعدمه سواء، وفهم أيضاً أن سبعين مرة للمبالغة والعدد المعين لا مفهوم له، والمراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، وفهم أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، انتهى مختصراً