للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [أمن عند الله أو من عندك] أي هل بمحض لطفه تعالى أم بشفاعتك.

قوله [وأن أنخلح من مالي إلخ] وكانت استشارة لا إيقافاً، وإلا لما صح الاستثناء منه، كما استثنى بعد ذلك بعضه، وفي الحديث دلالة على أن لفظ المال يعم غير الدراهم والدنانير أيضاً والعقار ونحوه، وقال الإمام (١): المال ما فيه زكاة، ولا يصح الاستدلال بما في الرواية، فإن عرفهم متفاوت عرفهم.

قوله [فوجدت آخر سورة براءة إلخ] وكان قد التزم (٢) في كتابته


(١) وتوضيح ذلك ما في الهداية: من قال: مالي في المساكين صدقة، فهو على ما فيه الزكاة، وإن أوصى بثلث ماله، فهو على ثلث كل شيء، والقياس أن يلزمه التصدق في الأولى بالكل، وبه قال زفر، قال ابن الهمام: وبه قال البتي والنخعى والشافعي، وقال مالك وأحمد: يتصدق بثلث ماله، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبى لبابه حين قال: من توبتي أن أنخلع من مالي: يجزيك الثالث، ثم بسط الكلام في الدلائل، وأجاب= =عن حديث أبي لبابه بأنه ليس فيه تصريح بأنه نذر ذلك، فهو على أنه نوى ذلك وقصده، قلت: ولا يرد الحديث على الحنفية كما أفاده الشيخ لأن قول الحنفية هذا في النذر وهذه كانت استشارة، وأيضاً قد يتفاوت العرف مع أن الحنفية أيضاً قالوا بالإطلاق العام كما صرح به أهل الفروع في باب زكاة الأموال، ففي البحر: أن المال كما روى عن محمد كل ما يتملكه الناس من نقد وعرض وحيوان وغير ذلك، إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض، انتهى.
(٢) وبسط هذا المعنى الحافظ في الفتح، وأخرج عن ابن أبى داؤد في المصاحف من طريق يحي بن عبد الرحمن قال: قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون في الصحف والألواح، قال: وكان لا يقبل من أحد شيء، حتى يشهد شاهدان، وهذا يدل على أن زيداً لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً مع كون زيد كان يحفظه، وكان يفعل مبالغة في الاحتياط وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من مجرد الحفظ، انتهى مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>