للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [والله لا أغضض] ولعله اغتر بسكوته -صلى الله عليه وسلم- عن النهي. قوله [ولما يلحق بهم] أي في الأعمال والطاعات، ويمكن (١) إرادة اللحوق الزماني وهو الإدراك والملاقاة، قوله [جاف] بتخفيف الفاء من الجفاء. قوله [قاص عمر بن عبد العزيز] لما كان اسم الفاعل هاهنا للدوام والاستمرار أفاد التخصيص، ويمكن أن يقال: إنه ليس بمضاف إلى معموله، وإنما الإضافة لأدنى ملابسة.

قوله [ما كان في ذلك المجلس] لفظة (ما) ظرفية (٢).


(١) وبالاحتمالين فسر القاري إذ قال: أحب قومًا أي من العلماء أو الصلحاء ولم يلحق بهم، أي بالصحبة أو العلم أو العمل أو بمجموعهما، أي لم يصاحبهم ولم يعامل معاملتهم، وقيل: أي لم يرهم، انتهى. قلت: ويؤيد الاحتمال الأول من كلام الشيخ ما قال الحافظ: ووقع في حديث أنس عند مسلم: ولم يلحق بعملهم، وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود وغيره: ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، وفي بعض طرق حديث صفوان عند أبي نعيم: ولم يعمل بمثل عملهم، قال: وهو يفسر المراد، انتهى.
(٢) يعني يكفي الصلاة مرة للمقدار الواجب في ذاك المجلس، قال القاري في شرح الشفاء: قوله: ما كان أي ما دام، انتهى. ثم هذا أحد المذاهب العشرة التي بسطها الحافظ في الفتح في باب الصلاة، ومقابله تجب الطلاة كلما= =ذكر، قال الحافظ: ثامنها كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، وتاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري، انتهى. قلت: ورجج جماعة من الحنفية هذا القول أيضًا، كما بسطه ابن عابدين وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>