قوله [بين أمرين] أي في الطاعات، فيصح رواية أشدهما (١)، لأن
(١) اختلفت النسخ والروايات في لفظ (إلا اختار أشدهما) ففي النسخة الأحمدية التي بأيدينا (أرشدهما) بالراء المهملة والشين المعجمة من الرشد. وهكذا في رواية الحاكم من رواية عائشة وكذا فيه برواية ابن مسعود بلفظ: (ما عرض عليه أمران قط إلا أخذ بالأرشد) وهكذا في ابن ماجة من حديث عائشة بلفظ (الأرشد منهما) وفي هامش الأحمدية بطريق النسخة (أشدهما بالمعجمة من الشدة، وكذا في جمع الفوائد برواية الترمذي، وفي النسخة المصرية من الترمذي بلفظ (أسدهما) بالمهملة من السداد، وفي تيسير الوصول برواية الترمذي (إلا اختار أيسرهما) وفي المشكاة برواية الترمذي (أشدهما) وفي هامشه نسخة (أرشدهما) قال القاري: قوله أرشدهما هو أصل الترمذي، أي أصلحهما، وفي نسخة صحيحة وهو أصل المصابيح (أشدهما) أي أصعبهما، فقيل: هذا بالنظر إلى نفسه، فلا ينافي رواية (أيسرهما) فإنه بالنظر إلى غيره، وفي نسخة (أسدهما) بالسين المهملة أي أصوبهما، والأظهر في الجمع بين الروايات أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترجيحه وإلا اختار أيسرهما، انتهى. قلت: لم يظهر الجمع في كلامه برواية (أشدهما) وقد عرفت أن الأكثر باعتبار النقل لفظ الأرشد.