للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصداقه المنفرد والإمام لا المقتدي لما ورد في الرواية الصحيحة من زيادة لفظ سورة وفي رواية وزيادة إلى غير ذلك، وزاد هذه اللفظة معمر وشعبة (١) أو لا يرد جلالة قدرهما في ذلك الفن عنهما وصمة السهو وتهمة النسيان كما أوزراهما به المخالفون، وليت شعري ما الذي اضطرهم إلى مخالفة قاعدهم المسلمة من أن زيادة الثقة معتبرة إذا لم تكن مخالفة لما هو أوثق منه وههنا كذلك إذ لا مخالفة بشيء في قولهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بقولهما لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدًا. وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن فعلم أن المقصود بذلك ليس هو نفي أصل الصلاة وأن الفاتحة والسورة مساويتان في الوجوب وأن المراد بذلك هو المنفرد دون المؤتم وعليه يحمل ما ورد في ذلك من الروايات الخالية عن هذه الزيادة فإن الراوي كثيرًا ما يختصر رواية والآخر يأتي بها أتم أو ليس لمن يخالفنا من سبيل إلى موافقتنا حتى يستخلص من ورطة مخالفة هذه الروايات الصريحة الصحيحة مع أنهم خصصوا (٢) من عموم حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من أدرك الإمام وهو راكع فلنا


(١) هكذا في الأصل وكتب الشيخ على هامش كتابه مضببًا عليه لفظه بدله لكنه لم يذكر البدل بل ترك البياض، والظاهر عندي أنه أراد محله كتابة سفيان ابن عيينة فإن المشهور في الشروح هو متابعة لمعمر وهو أيضًا من حفاظ الحديث فكلام الشيخ الآتي مستقيم يترتب على معمر وسفيان أيضًا تابعهما على هذه الزيادة صالح والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كما حكاه الشيخ في البذل.
(٢) فإنهم متفقون على أن مدرك الإمام في الركوع مدرك للركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، قال ابن عبد البر هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، انتهى ما في الأوجز ولا يلتفت إلى من خالفهم فإنهم فوارس هذا الميدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>