للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك الفرض بالاشتغال بالمباح أو المستحب لو سلم ولو لم يرفعه الصحابة كان للمجتهد أن يرفع هذه الرخصة إذا شاهد فيه مثل ذلك ولا يبعد أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رفع تلك الرخصة قبل وفاته لما روى عن صلاته صلى الله عليه وسلم حين سقط من دابته فجحش شقه فصلى قاعدًا والناس خلفه قيام فقال حين سلم من صلاته إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ، وقال وإذا قرأ فانصتوا، وقد تكلم البخاري (١) في زيادة تلك الكلمة وقال تفرد بها سلمان التيمي ولم يروها عن أبي هريرة غيره مع كثرة من روى عنه هذه الرواية قلنا لا يضر (٢) تفرده فيها بعد كونه ثقة وقد وثقه مسلم (٣) فكان ذلك نهيًا عما رخصه من قبل وفي ذلك رسالة (٤) للأستاذ العلام قدوة العلماء الأعلام- أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده- فلذلك تركنا الطويل في بيان هذا التقرير معتمدًا على اشتهار ذلك التحرير.

قوله [فقال له حامل الحديث] أي الذي يحتمل الحديث منه وهو التلميذ [إني أكون أحيانًا وراء الإمام] وهذا دليل على أن عملهم اليوم كان على


(١) وبسط الشيخ في البذل على تصحيح هذه الروايات وذكر لسليمان التيمي عدة متابعات ولا يلتفت إلى كلام الإمام البخاري بعد ما صححه شيخه الإمام أحمد بن حنبل وغيره.
(٢) أي على تسليمه وإلا فقد ثبت أنه ليس بمتفرد كما بسط في البذل مع أن سليمان التيمي وثقه جماعة من أئمة الحديث وهو من رواة الستة ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد وابن حبان وقال الثوري حفاظ البصرة ثلاثة وذكره منهم وكذا ذكره فيهم ابن علية.
(٣) فقال في جواب من تكلم في الحديث أتريد أحفظ من سليمان التيمي قاله النيموي.
(٤) في اللسان الهندية سميت بهداية المعتدي في قراءة المقتدي. فأجاد الشيخ رحمه الله البحث فيه بالإيجاز لا بد لطالب الحديث من النظر إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>