للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير لازم ولا ملزم وهذا يغنينا عن قبول قوله رضي الله عنه مخالفًا لأقوال المجتهدين من الصحابة الكرام والفقهاء من الأئمة الأعلام.

قوله [أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب] ولم يذكر (١) لفظ الحديث كاملاً وقد كان إلا بفاتحة الكتاب وما زاد كما رواه أبو داؤد فلما كان كذلك لم يضرنا بل كان لنا بعد ما كان لهم وصار عليهم بعد صيرورته علينا إذ مقصودنا وهو تسوية الفاتحة بالسورة حاصل ومرادهم وهو إثبات التأكد في الفاتحة فوقه في السورة لم يحصل.

قوله [احتج بحديث جابر بن عبد الله إلخ] وأنت تعلم أنه مما لا يدرك إلا بالنص فكان له حكم المرفوع من كل وجه سيما وقد تايد ذلك بموافقة النص ومتابعة الروايات وعمل الصحابة وقد روى مرفوعًا أيضًا كما ذكره الطحاوي (٢).


(١) وهذا بعيد من مثل الإمام الترمذي وللعذر وسعة ثم الرواية أخرجها أبو داؤد بطريقين: إحداهما بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، وثانيتهما بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد.
(٢) أي بهذا اللفظ الذي ذكره الترمذي، وأما حديث جابر المشهور مرفوعًا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الحافظ أحمد بن منيع في مسنده ومحمد بن الحسن في الموطأ والطحاوي والدارقطني، قال النيموي إسناده صحيح ثم بين تصحيحه وهذا الحديث مشهور روى عن جمع من الصحابة غير جابر منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك، بسطت طرقها في المطولات.

<<  <  ج: ص:  >  >>