للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواسطة الليث أردت أن أشافهه به.

قوله [وإنما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم] وكان عمر حسين وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين فأنى لابنته وفاطمة رواية عن أمه فاطمة ولا يخفى عليك أن الحديث مع انقطاعه حسنه الترمذي لما علم من اتصاله بطريق آخر فعلم أن المنقطع إذا علم (١) اتصاله يبلغ درجة الحسن وهذا أصل كبير يتفرع منه الجواب عن كثير من مطاعن المخالفين بأن أكثر أحاديث الإمام تكون منقطعات والجواب أن لا ضير في ذلك لما علم اتصالها.

قوله [فليركع ركعتين] هذا مسلم بين الفريقين (٢) في عدم الجواز في أوقات النهي لكن الشافعي استثنى زوال يوم الجمعة، وسيجيئ الكلام في ذلك ثمة.

قوله [وهذا حديث غير محفوظ] أي وضع جابر مكان أبي قتادة لأن


(١) أو وجد له شاهد أو متابع يرتقي إلى درجة الحسن بل قد يرتقي لكثرة الطرق إلى الصحيح أيضًا كما بسط في الأصول.
(٢) أي الحنفية والشافعية كما يدل عليه السياق ثم ما حكى من الاتفاق هو على قول للإمام الشافعي لكن المرجح عندهم الجواز قال النووي هي سنة بالإجماع فإن دخل وقت الكراهة يكره له أن يصلي في قول أبي حنيفة وأصحابه وحكى ذلك عن الشافعي ومذهبه الصحيح أن لا كراهة، انتهى، قال الحافظ: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو مذهب المالكية والحنفية، انتهى، قلت: وهو مذهب الحنابلة كما في الأوجز عن نيل المآرب ولا بد من التخصيص عند الشافعية أيضًا لأن الداخل والإمام يصلي المكتوبة لا يصلي عند أحد، وكذا الداخل في آخر الخطبة وغير ذلك والخطيب عند الشافعية إذا دخل للخطبة كما في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>