(٢) أي الحنفية والشافعية كما يدل عليه السياق ثم ما حكى من الاتفاق هو على قول للإمام الشافعي لكن المرجح عندهم الجواز قال النووي هي سنة بالإجماع فإن دخل وقت الكراهة يكره له أن يصلي في قول أبي حنيفة وأصحابه وحكى ذلك عن الشافعي ومذهبه الصحيح أن لا كراهة، انتهى، قال الحافظ: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو مذهب المالكية والحنفية، انتهى، قلت: وهو مذهب الحنابلة كما في الأوجز عن نيل المآرب ولا بد من التخصيص عند الشافعية أيضًا لأن الداخل والإمام يصلي المكتوبة لا يصلي عند أحد، وكذا الداخل في آخر الخطبة وغير ذلك والخطيب عند الشافعية إذا دخل للخطبة كما في الأوجز.