للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلالين، وفي تفسيره نوع من البعد أيضًا.

قوله [قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها] تشعبت بذلك الحديث مذاهب قال بعضهم (١) كل سجدة في القرآن ليست على العزيمة بل على الاختيار، ولذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: ليس الحكم في كل سجدة إنما هو في سجدة النجم (٢) لما ذكرنا من الحديث، وقال بعضهم (٣) كل سجدة في القرآن فحكمها أنها تجب على المأموم والسامع إذا وجبت على الإمام والتالي، وأما إذ لا فلا، فلما لم تجب على زيد بن ثابت لعدم بلوغه (٤) لم تجب على النبي عليه السلام فلم يسجد، وقيل بل الوجه (٥) أنه لا تجب السجدة على الفور


(١) به قالت الأئمة الثلاثة غير الحنفية.
(٢) لم أجد بعد من قال سجدة النجم على الاختيار، نعم المذهب الخامس من اثني عشر مذهبًا التي ذكرت في الأوجز، مذهب من قال إن في القرآن أربع عشرة سجدة ليست منها سجدة النجم، وهو قول أبي ثور، وحكى العيني عن جماعة أنهم لم يروا سجدة في النجم.
(٣) ذكره الترمذي بطريق التأويل عن بعض أهل العلم وأشار إليه أبو داؤد وفي سننه، وقال النخعي إذا لم يسجد التالي لم يسجد السامع كما في الأوجز، وبه قالت الحنابلة كما في نيل المآرب.
(٤) أي لصغره فإنه كان عند قدومه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ابن إحدى عشرة سنة كما في تهذيب الحافظ.
(٥) وبه قالت الحنفية إن السجود واجب لكنه ليس على الفور.

<<  <  ج: ص:  >  >>