للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لذلك ولعله لا يكون على طهارة. وهذا هو الجواب عما قال غيرنا (١) [واحتجوا بحديث عمر] لما كان في الاحتجاج الأول شبهة اختصاص ذلك الحكم بسجدة النجم خاصة، ومقصود المستدل إثبات الاختيار في سائر السجدات أورد الدليل على مرامه بحيث يثبت مدعاه الذي أراد إثباته فقال: إنه قرأ سجدة على المنبر بتنكير السجدة، والجواب أما أولاً فبأن ثبوت ذلك العام لا يكون إلا في ضمن خاص فلم يثبت ما أراد إثباته من الاختيار في أمر السجود وإلا في تلك السجدة التي اقترأها عمر رضي الله عنه خاصة، لا في كل سجدة من سجود القرآن، نعم لو قال بلسانه لفظًا يفهم منه الاختيار في الكل لكان له وجه، وظاهر قوله: ثم قرأها في الجمعة الثانية أنها هي المقروءة في الجمعة الأولى، ولو ثبت أنها غيرها لم يثبت بذلك أيضًا مرامهم لما أن العائد حينئذ يرجع على المتلوة في الجمعة الثانية فلم يثبت الاختيار إلا فيها، ولقائل أن يقول: لا فرق بين سجدات القرآن في أنها واجبة عند بعضهم وغير واجبة عند بعضهم، فمن قال بوجوبها قال بوجوبها في الكل، ومن لم يقل بوجوبها، لم يقل بوجوبها في شيء منها، وعلى


(١) أي قال غير الحنفية يعني هذا هو الجواب عن الروايات التي أوردها غير الحنفية في مستدلهم من الروايات التي ذكرت فيها عدم السجود ثم لا يذهب عليك أن الشيخ ذكر في تشعب مذاهب الحديث أكثر مما ذكره الترمذي وكلام الترمذي ههنا فيه شيء من الخفاء، وحاصله أنه ذكر ثلاثة مذاهب: الأول ما ذكر من قوله: تأويل بعض أهل العلم، والثاني ما ذكر من قوله: وقالوا السجدة واجبة فهذا كلام مستأنف، والضمير إلى أهل العلم وهو مذهب الحنفية، إنهم قالوا السجدة واجبة وإن لم يكن السامع على ضوء فيسجد بعد الوضوء، والثالث ما ذكره من قوله: وقال بعض أهل العلم وذكر مستدل هذا القول إلى آخر الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>