للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا ثبت الاختيار في شيء من السجود لزم الاختيار في سائرها، إلا أن يقال لم ينعقد الإجماع على ذلك النفي والإثبات بل من المذاهب ما هو بخلاف المذهبين كما أشرنا إليه في الباب الذي (١) قبل هذا، والحق أن الجواب عما فعله عمر لا يتمشى على هذا الوجه الذي ساقه القائل، وأما ثانيًا فبأن معنى لم تكتب علينا إلا أن نشاء أداءه على الفور لا مطلق الأداء، وكذلك قوله: فلم يسجد ولم يسجدوا أي في مجلسه هذا وفي مجلسهم هذا.

وقوله [وليست من عزائم السجود] أي من مؤكدات السجود، وهذا لا ينفي (٢) وجوبه ولا ينافيه إذ المعنى أنه ليس مما ورد الأمر بسجوده آية أو رواية وإن كان واجبًا أن يسجد بسجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بسجود داؤد عليه السلام


(١) أي كما أشار إليه في القول السابق من أن بعضهم لم يقولوا بسجدة النجم، وهذا معروف أن الأئمة وغيرهم اختلفوا فيما بينهم في سجدات التلاوة حتى ذكر في الأوجز اثنا عشر مذهبًا لهم، والأئمة الأربعة أيضًا مختلفة فيما بينهم، فمذهب مالك في ظاهر الرواية عنه المشهور عندهم إحدى عشرة ليست في المفصل منها شيء وبه قال الشافعي في القديم، ومشهور قولي الشافعي أنها أربع عشرة ليست منها سجدة ص وهي رواية لأحمد، والمشهور عنه في الشروح أنها خمس عشرة منها ص وثنتا الحج، والبسط في الأوجز، وسيأتي شيء من اختلاف السلف في عزائم السجود.
(٢) على أنهم اختلفوا في عزائم السجود جدًا فقيل: إن العزائم خمس الأعراف وبنو إسرائيل والنجم والانشقاق واقرأ وهو قول ابن مسعود وقيل: أربع، ألم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأ وهو مروي عن علي، وقيل ثلاث وقيل غير ذلك كما في الأوجز، وعلى هذا فلا يشكل قول من قال أن ص ليست من عزائم السجود على القائلين بوجوبها كما لا يخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>