للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ} الآية، أو يقال إن قوله ذلك كان قبل وجوب الفطرة (١) والأضحية أو المراد قضيت ما وجب بالكتاب، وإن كان بعض ما وجب بالسنة باقيًا بعد، والحق في الجواب أن هذا بيان للحقوق التي تجب بنفس المال ولا تحتاج في وجوبها إلى سبب آخر بل سبب وجوبها المال فقط، وإن شرط في ذلك شيء آخر وليس هذا إلا الزكاة، وأما صدقة الفطر والأضحية فإنما وجوبهما مضاف إلى سبب آخر وإن كان المال مشروطًا فيهما فإن الأضحية لو تعلق وجوبها بنفس المال كالزكاة لما ساغ للمالك أن يأكل منها كالزكاة بل الواجب فيها هو الإراقة بعارض الضيافة وهو حاصل بالذبح فيجوز الأكل بعد ذلك منها لعدم تعلق القرية بعين اللحم فهلا أنكر الشافعية بذلك الحديث وجوب نفقة الزوجات والولد الصغار والأبوين المحتاجين والأقرباء الآخر إذا كانوا محتاجين غير قادرين على الكسب وهو غني وهلا أعفاهم عن الحج والصوم والصلاة فإن كلمة ما عامة وتخصيصه بالمال خلاف الظاهر.


(١) قيل إنه لحن أو غلط حتى أوردوا على صاحب القاموس أيضًا لكن اللفظ كثير الاستعمال في كلام الفقهاء كما قاله ابن عابدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>