(٢) أي هما يذكران متعة الفسخ التي نسخت. (٣) يعني ليس غرض سعد بهذا النكير إنكار المسألة فإنهما متفقان في أصل المسألة يعني في منع فسخ الحج إلى العمرة وإنما النكير على إطلاق لفظ جهل في حق من فعل. (٤) فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وفي رواية أخرى فكبر ذلك عندهم وفي أخرى فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقالوا افعلوا ما أمرتكم فلولا أتى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، الحديث.