للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفعال العمرة فيحتمل أنه نوى العمرة أولاً (١) فقال لبيك بعمرة ثم وقع في قلبه أن يحج أيضًا فقال لبيك لأنه كان ناويًا للعمرة من قبل لم يحتج لا إلى ذكر الحج فحسب.

قوله [وهما يذكران التمتع] بالعمرة (٢) بانضمامه إلى الحج بإفساد الحج وتصييرها عمرة، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله لأنه تعالى يقول في كتابه {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وهذا الفسخ ينافي الإتمام فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي ليس غرض سعد بهذا الإنكار عليه في الذي (٣) انكره من المسألة وإنما هما متفقان على أن فسخ الحج وجعله عمرة لا يجوز لأنه قد نسخ وإنما أنكر سعد على الضحاك مبادرته إلى سوء الأدب في الذين صنعوا ذلك فكأنه قال بئس ما قلت من نسبة الجهل إلى الذين فعلوا ذلك، كيف وقد فعله الأجلة من الصحابة رضي الله عنه وقد فعل بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تأكيد منه في ذلك وعلى هذا فقول سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجازًا لكونه سبب فعلهم وآمرًا لهم وراضيًا لهم فعله وكارهًا توقفهم فيه ومنكرًا عليهم بتطأهم في ذلك، وقصة هذه الحجة بينها مسلم والبخاري رحمهما الله بحيث يتضح منه جميع ذلك فليطالع (٤)


(١) وإليه مال الطحاوي إذ قال فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة (الذي أخرجه الطحاوي) ثم أحرم بعد ذلك بحجة حتى تتفق هذه الآثار، انتهى، كذا في البذل.
(٢) أي هما يذكران متعة الفسخ التي نسخت.
(٣) يعني ليس غرض سعد بهذا النكير إنكار المسألة فإنهما متفقان في أصل المسألة يعني في منع فسخ الحج إلى العمرة وإنما النكير على إطلاق لفظ جهل في حق من فعل.
(٤) فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وفي رواية أخرى فكبر ذلك عندهم وفي أخرى فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقالوا افعلوا ما أمرتكم فلولا أتى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>