للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل ليس له اختصاص بهؤلاء الثلاثة فللعبد الذي أدى حق الله وحق مولاه أربعة أجور اثنان على تأدية حقوق المولى واثنان على تأدية حقوقه تعالى وعلى هذا فالحق في الإعتاق وأخويه ستة أجور على كل صنيعه أجران، والوجه في تكرير الأجر في هذه الأفعال ما فيها من التزاحم فإن حقوق المولى يمنع أداءها إتيان حقوقه تعالى على وجهها وبالعكس فإتمامه حقوقهما معًا بحيث لم يخل بشيء منهما يوجب زيادة الأجر وكذلك تأديبها مخل بخدمته وكذلك الإعتاق بل في الإخلال بالخدمة فوق التأديب والتزويج عار عليه والإيمان بالكتاب الأول ترك لأهوائه وحفظ (١) الكتاب من التحريف غير سهل أيضًا يعني كما أن الإيمان بالكتاب (٢) الثاني بترك ما ألفه الكتاب الأول وأحكامه والعمل بما فيه ليس بسهل أيضًا بل ذلك أشد من الأول مع ما يلحقه في ذلك من المطاعن وغيرها والمشقة في تعلمه وفهمه وحفظه وتقييد الجارية بالوضيئة لما يعسر عليه إعتاقها لوضائتها، وقد تعلمت أيضا فغلا ثمنها ولما ذكر في الثالث ثلاثة أفعال، والمقام مقتض ذكر اثنين (٣) فقط،


(١) وذلك لازم للعمل عليه فإنه إذا كان عمل على الكتاب الأول كان عليه إذ ذاك صيانته عن التحريف أيضًا فإن الإيمان على المحرف مشكل.
(٢) ولا يذهب عليك أن الحديث وقع في الترمذي بلفظ الكتاب الآخر، قال أبو الطيب: ظاهره يشمل الكتابين أي كتابين كانا لكن رواية البخاري رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في كتاب العلم وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي كما في كتاب النكاح تدل على أن المراد من أهل الكتاب الآخر الفرقان، وقال السيوطي: الآخر بكسر الخاء وهو القرآن انتهى، ثم قال أبو الطيب: أما الكتاب الأول فإما أن يراد به الإنجيل فقط على القول بأن النصرانية ناسخة لليهودية أو يراد به أعم من التوراة والإنجيل على تقدير عدم النسخ، انتهى.
(٣) أي على رأي من قال إن تكرار الأجر بتكرار الفعل، وأما على رأي الشيخ فالأجر مكرر على كل واحد من هذه الثلاثة كما سيصرح بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>