(٢) قال ابن العربي: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أنه جائز في الوضوء والغسل، قاله مالك والثوري، الثاني مكروه فيهما قاله ابن عمر وابن أبي ليلى واختاره أبو حامد من أصحاب الشافعي، الثالث كرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل، وقال الأعمش: إنما كره في الوضوء مخافة العادة والصحيح جواز التنشق بعد الوضوء ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلك ثم قال وما روى الترمذي من الكراهية لأن الوضوء يوزن، ضعيف لأن وزنه لا يمنع من مسحه، انتهى، وذكر صاحب الدر المختار التمسح بمنديل في الآداب وبسطه ابن عابدين، وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه، وقيل مكروه، وقيل مباح، وقيل مستحب، وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء، انتهى. وبسط العيني في روايات المنديل. (٣) قلت: وعلى هذا فينبغي أن يجوز الوضوء بماء خالطته نجاسة ظاهرية والأمر ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن ذلك لعارض وهو أن ماء الوضوء يحتاج إلى الطهارة عن النجاسة الحقيقية والحكمية معًا كما يحتاج إلى الخلو عن الجامدات المخرجة له عن طبع الماء.