للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطنة لا تورث حكمًا ظاهرًا فالماء المستعمل لما لم يخالطه شيء من النجاسات التي نجاساتها ظاهرة لم يحكم بنجاسته بحسب الظاهر بل يجوز به إزالة النجاسات الظاهرة، وأما في الباطن الغيب عنا فقد أزيلت به نجاسة الآثام فلا يتصور إزالة النجاسة كذلك به ثانيًا كما لا يتصور إزالة النجاسة الحقيقية ثانيًا بالماء الذي أزيلت هي به مرة وهذه هي الرواية المعتمدة من مذهب الإمام التي ينبغي أن يعتد بها من أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر فيجوز استعماله في إزالة النجاسات الحقيقية دون الحكمية فيكتفي به حيث يكون المناط إزالتها عن محالها بخلاف ما لا يكتفي فيه بذلك.

[وقد رخص قوم إلخ] هذه الفرقة لا ترى بأسًا ولا كراهة بخلاف الآتين (١) ذكرهم فإنهم قربوا ذلك بالكراهة التحريمة.


(١) هكذا في الأصل، ومقتضى القواعد الآتي ذكرهم لأفراد الفاعل لكن قد يحصل المضاف من المضاف إليه معنى الجمعية، قال شارح الأشباه: وقد تقصيت عما يكتسبه المضاف من المضاف إليه فأوصلت ذلك إلى ثمانية عشر شيئًا، ولم يسبقني أحد إلى ذلك إذ غاية ما أوصلها الجمال ابن هشام في المغنى إلى عشرة، والجلال السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية إلى ثلاثة عشر وقد نظمتها في أبيات وهي، شعر:
ثمان وعشر يكتسبها المضاف من ... مضاف إليه فاستمعها مفصلاً
فتعريف تخصيص وتخفيف بعده ... بناء وإعراب وتصغير قد تلا
وتذكير تأنيث وتصدير بعده ... إزالة قبح والتجوز يافلا
وظرفية جنسية مصدرية ... وشرط وتنكير فلا تك مهملاً
وتثنية جمع وقد تم جمعنا ... صحيحًا من الأدواء على زعم من قلا

<<  <  ج: ص:  >  >>