(٢) هكذا في الأصل والظاهر أنه وقع فيه شيء من السقوط ولعل الصواب لاشتراكها، ثم المراد بالأربعة إن كان مع الخمر فهي الأربعة المذكورة في كلام صاحب الهداية قبل ذلك، وعلى هذا فقوله بعد ذلك ثم حرمتها ظنية أي حرمة الثلاثة منها غير الخمر، وإن كان المراد الأربعة غير الخمر فلما مر في كلام صاحب الهداية أن العصير نوعان الباذق والمنصف، ثم لا يذهب عليك حاصل مذهبنا في الأشربة أنها ثلاثة أنواع أحدها الخمر تحرم قطرة منه ويحد بها ويكفر مستحلها. والثاني الأشربة الثلاثة المذكورة يحرم قليلها وكثيرها لكن لا يحد بها ما لم يسكر ولا يكفر مستحلها. والثالث ما سوى ذلك من الأشربة المسكرة يجوز شربها للتقوى لا للتلهي ما لم يبلغ حد السكر فإن بلغ مقدار الشرب إلى حد أسكر يحرم هذه الجرعة الأخيرة ومع ذلك لا يحد شاربها وإن سكر منه على قول، قالوا والأصح أنه يحد، كذا في الفروع. وهذا القسم الثالث مختلف عند أئمتنا ففي الدر المختار الحلال منها أربعة: الأول نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة إذا شرب بلا لهو وما لم يسكر فإن السكر حرام في كل شراب، والثاني الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، والثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة سواء طبخ أولاً، والرابع المثلث العنبي، وحرم محمد هذه الأربعة التي هي حلال عند الشيخين وبه يفتي، انتهى بزيادة.