للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء غضب إذ قرصته نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك، ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نزل نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثمّ أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلاّ نملة واحدة)) (١).

- نسيان نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاته الظهر ركعتين:

ومن ذلك نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ، وفي غير أمور التشريع، فمن ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى صلاتي العشيّ، فصلى ركعتين، ثمّ سلّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنّه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبّك بين أصابعه، ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه.

وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلّى ما ترك، ثمّ سلّم، ثمّ كبّر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثمّ رفع رأسه وكبّر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثمّ رفع رأسه وكبّر، فربما سألوه، ثمّ سلّم، فيقول: أنبئت أنّ عمران بن حصين، قال: ثمّ سلّم)) متفق عليه (٢). وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك.

وفي رواية، قال: ((بينما أنا أصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلّم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟)) وساق الحديث، رواه أحمد ومسلم (٣).

وهذا يدل على أنّ القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: ((لم أنس ولم تقصر، قال: بلى، قد نسيت)) (٤) وهذا يدل على أن ذا اليدين تكّلم بعدما علم عدم النسخ كلاماً ليس بجواب سؤال (٥).

وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر، ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ولكنّي إنّما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) (٦) قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. أمّا الحديث الذي يروى بلفظ: ((إني لا أنسى، ولكن أُنسَّى لأسنّ)) (٧) فلا يجوز أن يعارض به الحديث السابق، لأنّ هذا الحديث – كما يقول ابن حجر – لا أصل له، فإنّه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد (٨).

- مدى العصمة في إصابة الحق في القضاء:


(١) رواه البخاري (٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١).
(٢) رواه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).
(٣) رواه مسلم (٥٧٣)، وأحمد (٢/ ٤٢٣) (٩٤٥٨).
(٤) رواه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).
(٥) انظر: ((نيل الأوطار)) (٣/ ١١٤).
(٦) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).
(٧) ((موطأ مالك)) (٢/ ١٣٨). قال: ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢/ ٧): لا يعرف بهذا اللفظ في الموطأ وهو غير مسند، وقال ابن العربي في ((القبس)) (١/ ٣٥٤): لم يصح سنده، وقال ابن الملقن في ((الإعلام)) (٣/ ٢٧٢): منقطع الإسناد، وقال العراقي في ((طرح التثريب)) (٣/ ٩): لا أصل له.
(٨) انظر: ((نيل الأوطار)) (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>