(٢) وهذا لا يعني أنه يسقط عنه الإنكار بالقلب فإنه واجب في هذه الحال. انظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٦٦)، ((أصول الدعوة)) (ص: ١٨٩). (٣) انظر: ((تفسير ابن عيطة)) (٥/ ١٦٦)) ((الفروق)) للقرافي (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، ((الفتح)) (١٣/ ٥٣). (٤) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: ٤٧ - ٦٢، ٩٧ - ٩٩) ((أصول الدعوة)) (ص: ١٩١). (٥) ((الآداب الشرعية)) (١/ ١٥٩). (٦) رواه البخاري (٣٦١٢). (٧) انظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (١/ ٢٦٦) و ((تفسير القرطبي)) (١٤/ ٦٨). (٨) ((أحكام القرآن)) للجصاص (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧). (٩) رواه الحاكم في ((المستدرك)) (٣/ ٢١٥)، والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد) (٦/ ٣٧٦). من حديث جابر رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (٢٦٣): في إسناده حكيم بن زيد قال الأزدي: فيه نظر، وبقية رجاله ثقات، والحديث صححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٣٧٤). (١٠) ((نزهة الفضلاء)) (٣/ ١٣١٤).