للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: هل يفتن غير المكلفين؟]

الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم (١)، وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم.

ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة ... واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل، ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة، إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به.

وقال آخرون: بل يفتنون. وهذا قول أبي الحكيم الهمداني، وأبي الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي، وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الطفل، فقال: ((اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر)) (٢) وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة، وأنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد (٣). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٤٧


(١) انظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (٤/ ٢٥٧).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (٤/ ٢٥٧ - ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>