للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الأدلة من السنة في الحث على الجماعة والأمر بلزومها]

الحديث الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) (١).

يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم: (وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده, وهو اتباع كتابه العزيز, وحدوده والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد, وعلى الأمان, وعلى الوصلة, وعلى السبب, وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم, ويوصلون بها المتفرق, فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تفرقوا)) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين, وتآلف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام) (٢).

لقد اعتبر النووي رحمه الله لزوم جماعة المسلمين وتآلف المسلمين فيما بينهم إحدى قواعد الإسلام، وهذه القاعدة التي يؤصلها النووي بناء على ما جاء في الحديث الصحيح، هي قول علماء السلف قاطبة، وسيأتي ذكر بعض النقولات عنهم مما يبين ذلك ويؤكده.

الحديث الثاني:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((نضر الله عبداً سمع مقالتي هذه فحملها, فرب حامل الفقه فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل, ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)) (٣).

الحديث الثالث:

خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال: ((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقامي فيكم. فقال: استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم, ثم الذين لونهم, ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها, وباليمين قبل أن يسألها, فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته, وساءته سيئته فهو مؤمن)) (٤).

ففي هذين الحديثين الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين، ولقد وقفت على كلام نفيس للإمام الشافعي رحمه الله يبين فيه معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلزوم جماعة المسلمين. فبعد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله لحديث عمر السابق قال:

(قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟

- قلت: لا معنى له إلا واحد.

- قال: فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟

- قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.


(١) رواه مسلم (١٧١٥).
(٢) ((صحيح مسلم بشرح النووي)) (١٢/ ١١).
(٣) [١٤٨٦٥])) رواه ابن ماجه (١٩٤)، أحمد (٣/ ٢٢٥) (١٣٣٧٤)، والطبراني (٩/ ١٧٠) (٩٤٤٤). قال الجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (١/ ٢٣٦): مشهور حسن، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(٤) رواه الترمذي (٢١٦٥)، وأحمد (١/ ١٨) (١١٤)، والحاكم (١/ ١٩٨). قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٥/ ٢٦): حسن صحيح، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٤٠١): له طرق وهو حديث مشهور جداً، وصحح إسناده ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٥/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>