للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع: الشهادة لمعين بالولاية]

وأما الشهادة للشخص معين بالولاية ففيها ثلاثة أقوال كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله:

الأول: قيل لا يشهد بذلك لغير النبي، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم.

الثاني: وقيل يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم.

الثالث: وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة قال: وفي الحديث الذي في المسند: ((يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيئ)) (١). وفي الصحيحين: ((أن النبي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، وجبت فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض)) (٢). ثم قال: والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب، وقد يعلم على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم.


(١) [١٤١٦٧])) رواه ابن ماجه (٤٢٢١)، وأحمد (٦/ ٤٦٦) (٢٧٦٨٦)، والطبراني (٢٠/ ١٧٨) (٣٨٢)، والحاكم (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (١٠/ ١٢٣) (٢٠١٧٧). من حديث أبي زهير الثقفي رضي الله عنه. قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (٤/ ٢٤١): إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ٧٧): إسناده حسن غريب، وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ١٩٣) كما أشار إلى ذلك في المقدمة.
(٢) رواه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩). من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>