للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: شرك التشريع والحكم بغير ما أنزل الله]

قال ابن أبي العز شارح (الطحاوية) (١): (وهنا (٢) أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملَّة، وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة (٣)، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور) (٤).اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى): (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:٥٠]، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:٦٥]؛ فيجب على المسلمين أن يحكِّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم ... ) (٥).

وقال أيضًا: (وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا.

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) (٦).

وهذا من أعظم أسباب تغيُّر الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا.


(١) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص٣٢٣).
(٢) ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)). انظر: (ص٢٦٧).
(٣) هو هنا رحمه الله يتحدث عن الوقائع والقضايا الحالَّة.
(٤) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص٣٢٣).
(٥) ((مجموع الفتاوى)) (٣٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٦) رواه ابن ماجه (٤٠١٩)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٨/ ٣٣٣). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظ ابن ماجه: ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم))، وأوله: ((يا معشر المهاجرين .. )). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٤/ ١٨٥ - ١٨٦): هذا حديث صالح العمل به. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>