(٢) ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)). انظر: (ص٢٦٧). (٣) هو هنا رحمه الله يتحدث عن الوقائع والقضايا الحالَّة. (٤) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص٣٢٣). (٥) ((مجموع الفتاوى)) (٣٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨). (٦) رواه ابن ماجه (٤٠١٩)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٨/ ٣٣٣). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظ ابن ماجه: ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم))، وأوله: ((يا معشر المهاجرين .. )). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٤/ ١٨٥ - ١٨٦): هذا حديث صالح العمل به. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم ١٠٦).