للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الهجر المحرم]

الهجر من الأمور الكبيرة. لذلك لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم إلا إذا تبين بحق أنه يستحق الهجر. وأما إذا كان مسلماً عدلاً في اعتقاده وأقواله وأفعاله، فإنه لا يجوز هجره بحال.

وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها:

ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)) (١).

ورواه مسلم بنفس اللفظ وزاد في رواية ((فيصد هذا ويصد هذا)) (٢) وفي رواية أخرى ((ثلاثة أيام)) (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية إلا المتهاجرين)) (٤).

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم الهجر إذا لم يكن له مبرر شرعي.

فعلى المسلمين أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما يحل ويحرم.

فباب الهجر عظيم. فهو الذي يبين قوة الإيمان من ضعفه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص: ٥٤١


(١) رواه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٨).
(٢) رواه مسلم (٢٥٦٠). من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(٣) رواه مسلم (٢٥٦١). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(٤) رواه مسلم (٢٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>