للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة]

ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك للصلاة ضمنا، فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدها، كان كفر تارك العمل الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع.

وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والأئمة الذين لم يُعرفوا بالتساهل في نقل الإجماع، ومنهم:

١ - جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة (١).

٢ - أبو هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة (٢).

٣ - الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر (٣).

٤ - عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (٤).

٥ - أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه (٥).

٦ - إسحاق بن راهويه: قال الإمام محمد بن نصر: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. (٦).

وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة، وكذلك قال سفيان بن عيينة ... ) (٧).


(١) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (٢/ ٦٧٢)، ومحمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢/ ٨٧٧)، واللالكائي (٤/ ٩١٠)، وحسن الشيخ الألباني إسناده في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (١/ ٢٢٧).
(٢) رواه الحاكم (١/ ٤٨) وقال: إنه على شرط الشيخين، فإنه ذكر حديث بريدة: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ثم قال: ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا ثم ساقه. وكأن الذهبي لم ينتبه لكلام الحاكم المتقدم فقال: (لم يتكلم عليه، وإسناده صالح).
(٣) رواه ابن بطة (٢/ ٦٧٣)، واللالكائي (٤/ ٩١٠).
(٤) رواه الترمذي (٢٦٢٢) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٦/ ١٧٢)، ومحمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢/ ٩٠٤). قال النووي في ((المجموع)) (٣/ ١٦)، والعراقي في ((طرح التثريب)) (٢/ ١٤٦)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (٢/ ٨١٩): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.
(٥) رواه محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢/ ٩٢٥). وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (١/ ٢٣٠).
(٦) ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢/ ٩٢٩).
(٧) ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>