للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من ذلك]

إن علوم المتصوفة – كما يزعم أصحابها – تستفاد من غير طريق الشرع، ولا يجوز أن توزن به، كيف وقد أخذوها من الله تعالى إما كفاحاً، أو إلهاماً، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة، فحالهم مع الشرع كحال الخضر مع موسى، هكذا يزعمون.

وفي هذا المبحث ...... بيان موقف أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخطير، والذي حاول أعداء الإسلام أن يبطلوا به أحكام الشرع, ويدكوا حصونه، ..... وهذا الموقف في مقامات:

المقام الأول: الميزان الصحيح

لا ريب عند المؤمنين أن الحق الذي لا يشوبه باطل: الكتاب, والسنة, وإجماع الأمة، وبإزاء ذلك الإلهامات, والمنامات, والإسرائيليات, والحكايات ونحو ذلك، ففيها الحق والباطل، ويعرف ذلك بعد عرضها على الوحي (الكتاب والسنة) , فما زكاه منها قبل، وإلا رد على صاحبه مهما كان القائل به. . (١).

فالمؤمن هو الذي يستغني بالرسالة، ويكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه اتباعاً عاماً مطلقاً غير مشروط، وأما غيره فيتبع بشرط موافقته للشرع؛ ولهذا وجب عند التنازع والاختلاف: الرد إلى الله ورسوله (الكتاب والسنة)، وكذلك يجب رد الأحوال, والأذواق, والمكاشفات ونحوها إلى الكتاب والسنة، ووزنها بميزان الشرع، فمن لمن يبن على هذا الأصل العظيم، عمله, وعلمه, وسلوكه, وجميع أمره، فليس من الدين في شيء (٢)، فالله تعالى يقول: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] وقال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [آل عمران: ٣١] ويقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩].

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن منشأ ضلال من ضل من المتصوفة جعلهم الذوق, والوجد, والحال, ونحو ذلك حاكماً يتحاكمون إليه فيما يسوغ ويمتنع، وفيما هو صحيح وفاسد، فجعلوه محكاً للحق والباطل، حتى نبذوا لذلك موجب العلم والنصوص، فعظم وتفاقم الفساد والشر، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم، وانعكس السير؛ فكان إلى الله، فصيروه إلى النفوس؛ فالمحجوبون عن أذواقهم ومواجيدهم يعبدون الله، وهؤلاء المدعون الكشف والذوق يعبدون أنفسهم ... (٣).

فالشريعة حاكم، لا محكوم عليها، ولو كان ما يقع من الخوارق والمكاشفات والأحوال ونحوها حاكماً عليها بتخصيص عام، أو تقييد مطلق، أو تأويل ظاهر، أو نحو ذلك، لكان غيرها حاكماً عليها، وصارت هي محكوماً عليها بغيرها، وذلك باطل باتفاق (٤).

بل اتفق أولياء الله تعالى على أن الرجل لو طار في الهواء, أو مشى على الماء لا نغتر به حتى ننظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه (٥).

وقال أبو حفص الحداد: (من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال) (٦).


(١) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (١٩/ ٥).
(٢) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (١٩/ ٦٦) و ((مدارج السالكين)) (١/ ٤٩٦) و ((قطر الولي على حديث الولي لمحمد علي الشوكاني)) (٢٧٨).
(٣) ((مدارج السالكين)) (١/ ٤٩٤).
(٤) ((مشتهى الخارف)) (٨١).
(٥) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (١١/ ٢١٤) و ((مشتهى الخارف)) (٨١).
(٦) ((شذرات الذهب)) (٢/ ١٥٠) و ((مشتهى الخارف)) (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>