(٢) ((الإصابة)) (٢/ ٥١٢)، وانظر بعض الآثار المصرحة بذلك في ((تفسير الطبري)) (٢٤/ ١٢٢)، و ((طبقات ابن سعد)) (٣/ ٢٤٩)، و ((الدر المنثور)) (٥/ ١٧٠). (٣) ((أحكام القرآن)) (٣/ ١٩٢). (٤) ((أحكام القرآن)) (٣/ ١١٨٠). (٥) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٥٨٧). (٦) ((زاد المسير)) (٤/ ٤٩٦). (٧) ((فتح القدير)) (٣/ ١٩٦). (٨) اشترط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الكفر، أن يكون الإكراه تاماً (ملجئا)، واشترط آخرون التعريض والتورية بالكفر حال الإكراه، ولم يسندوا كلامهم بأدلة معتبرة، انظر بعض هذه الأقوال في بدائع الصنائع (٧/ ١٧٧) ((حاشية ابن عابدين)) (٦/ ١٣٤)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ١١٧٨)، و ((أحكام الجصاص)) (٣/ ١٩٢، ١٩٤)، و ((الإكراه وأثره في التصرفات))، د. عيسى شقره (ص: ١١٥ – ١١٨)، و ((الإكراه وأثره في الأحكام)) د. عبد الفتاح الشيخ (ص: ٦٣ – ٦٦).