للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: لو لبس ثوباً فيه تصاوير كره، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح لأنه لا يعبد.

وقالوا - أيضاً -: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب، لأنهم زادوا في مدة صومهم.

وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين.

وقالوا - أيضاً -: لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة، للرجال، والنساء، للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين.

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة، والجبابرة، والتشبه بهم حرام.

قال عمر: إياكم وزي الأعاجم (١) وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة.

قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر، حرام، للحديث المأثور: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟، ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟)) (٢).

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

نماذج من أقوال المالكية:

وأما مذهب مالك وأصحابه، ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف.

وقال: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال: إنها خب (٣). قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز. قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين، أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم.


(١) [١٠٧٠])) رواه ابن حبان (١٢/ ٢٦٨) من حديث قتادة عن أبي عثمان بلفظ: (( .... وإياكم والتنعم وزي العجم .... )) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) [١٠٧١])) رواه أبو داود (٤٢٢٣) , والترمذي (١٧٨٥) , والنسائي (٨/ ١٧٢) (٥١٩٥) وابن حبان (١٢/ ٢٩٩) , من حديث بريدة بن الحصيب, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم, وقال النسائي في ((السنن الكبرى)) (٩٤٤٢): منكر, وقال البغوي في ((شرح السنة)) (٥/ ٩٢): إسناده غريب وحديث سهل أصح, وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (٨/ ٤٢٤٣): في إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به, وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)).
(٣) [١٠٧٢])) روى البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢٣٤) (١٨٦٤٠) , وعبد الرزاق في ((المصنف)) (١/ ٤١١) عن عمر بن الخطاب قال: ((لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم)). قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٥١١) , وابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (٣/ ١٢٤٧):إسناده صحيح, وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (٣/ ٤١٧) , وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (٢/ ٤٩٤): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>