للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح من هذه الإجابات في نظري هو الجواب الثاني، وهو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله، وسبب الترجيح هو ورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك، منها ما أخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت قريش فيكم عبدًا حبشيًا مجدعًا فاسمعوا له وأطيعوا)) (١). ويعضد هذا الرأي أيضًا ألفاظ الحديث: ((وإن استعمل)) , ((وإن أُمِّر)) ونحوها ... والله أعلم.

ومما يدل على اشتراط الحرية، وأن تصرف العبد باطل وإن كان حاكمًا حكم العز بن عبد السلام رحمه الله ببيع أمراء الدولة الأيوبية في مصر - المماليك - لأنه لا يصح شرعًا تصرفهم إلا إذا عتقوا فحكم ببيعهم وإدخال أثمانهم إلى بيت مال المسلمين، فلما حكم بذلك غضبوا وغضب نجم الدين أيوب - حاكم مصر في ذلك الوقت - وقال: هذا ليس من اختصاصه فقرر العز الرحيل عن مصر فجهز أمتعته وسار، ثم لحقه جميع الناس وقالوا: إن خرج خرجنا، فلحق به نجم الدين في الطريق وترضاه وطلب منه أن يعود وينفذ ما حكم به، فعاد ونفذ ما أراد (٢). الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي – ص: ٢٣٧


(١) رواه الطبراني (٤/ ٢٦) , والحاكم (٤/ ٨٥). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٥/ ١٩٥): [فيه] حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال الحاكم حدث بغير حديث لم يتابع عليه, وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (١/ ٤٧٢) , وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٢٧٥٧).
(٢) [١٢٩٦٣])) انظر: ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي (٨/ ٢١٦، ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>