للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا (١) » وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا (٢) » وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته


(١) أبو داود ٢ / ٦٧٧- ٦٧٨ برقم (٢٢٤١) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٢) ، وعبد الرزاق ٧ / ١٦٢-١٦٣ برقم (١٢٦٢٤) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣١٨، والطحاوي ٣ / ٢٥٥، والبيهقي ٧ / ١٤٩، ١٨٣.
(٢) الشافعي ٢ / ١٦، وأحمد ٢ / ١٣، ١٤، ٤٤، ٨٣، والترمذي ٣ / ٤٣٥ برقم (١١٢٨) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٣) ، والدارقطني ٣ / ٢٦٩، ٢٧٠، وابن حبان ٩ / ٤٦٣-٤٦٦ برقم (٤١٥٦-٤١٥٨) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣١٧، ١٤ / ٢١٦، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٢٥٢، والحاكم ٢ / ١٩٢، ١٩٣، والبيهقي ٧ / ١٤٩، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، والبغوي ٩، ٨٩ برقم (٢٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>