للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول الفتوى رقم (٢٧٥٧)

س١: متزوج الخامسة هل يرجم أم لا؟ وهل ولده ولد زنا أم حلال؟

ج١: لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به. أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>