للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الفتوى رقم (٩٢٧٤)

س: نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل (المعامل الدراسية) ويحتسون فيها البيرة والخمور، ولكنا بحمد الله لا نقربها، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه (كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه، هل أعتبر في هذه الحالة ساقيه؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم عليك الحضور معهم في هذا الاحتفال وأمثاله، إذا لم تقو على تغيير المنكر؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل،

<<  <  ج: ص:  >  >>