للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبلغا ما -سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى: أنا عندي بضاعة مثلا ١٠ ريالات، ممكن أبيعها ١٢ ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها ١٥ ريالا لكي أعطي للصانع ٣ ريالات إكرامية. هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل (منزل للدهان) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه ١٠٠ ريالا، يأخذها الصانع ٨٠ ريالا، ويريد تعويض ٢٠ ريالا من صاحب المحل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين. نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع (زبون، صانع، تاجر) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة.

ج: هذا العمل لا يجوز لما يلي:

أولا: هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>