للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٧٣) :

س١: إذا كنت أزاول التجارة، وأوصاني شخص بسلعة، ولم يدفع لي المال، وأحضرت له السلعة التي أوصاني عليها، وسلمتها له، هل أنا أطلب منه المال المتفق عليه، أو إنني أطلب منه زيادة غير الذي أنا دفعت؟

ج١: يجب عليك أن تبين له مقدار الثمن الذي دفعته قيمة للسلعة، ولا بأس أن تطلب منه ما يقابل تعبك زيادة على ذلك الثمن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>