(٢) [٣٥٣٩])) (١٩٧٨). (٣) ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) (ص: ٢٨٠)، وينظر: ((المقنع والشرح الكبير والإنصاف)) (باب النذر) (٢٨/ ١٢٨). قال في الشرح الكبير: (فيقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا. لزمه أيضاً، لأنه صرح بلفظ النذر). وقال في ((التعريفات)) (ص: ٣٠٨) في تعريفه: (إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى). وقال في ((كشاف القناع)) (٦/ ٢٧٣): (لا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بها، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كالبيع). (٤) ((مجموع الفتاوى)) (١/ ٢٨٦، ٣١/ ١١، ٢٧، ٣٥/ ٣٥٤)، ((منهاج السنة)) (٢/ ٤٤٠)، ((كشاف القناع)) (٦/ ٢٧٦). وينظر ((الدر المختار)) للحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كتاب ((الصيام)) (٢/ ١٢٨)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم الحنفي (٢/ ٣٢٠) نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من علماء الحنفية، وكذلك نقل جماعة من الحنفية الإجماع على أنه لا يجوز الوفاء به. ينظر رسالة ((جهود علماء الحنفية)) (ص: ١٥٥٠ - ١٥٥٢). (٥) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) (١/ ٢٨٦)، ((التوضيح عن توحيد الخلائق)) (ص: ٢٨٢)، ((الدين الخالص)) (١/ ١٨٣، ٢/ ٦٠)، ((سيف الله)) لصنع الله الحنفي (ص: ٦٩)، ((السنن والمبتدعات)) للشقيري المصري (ص: ٧٤ - ٧٦). (٦) ((حاشية ابن عابدين آخر كتاب الصيام)) (٢/ ١٢٨).